عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2011, 03:44 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 47
من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة ، ...............

وتنص المادة 48
من القانون المشار اليه
بعد تعديلها بالقانون رقم 155 لسنة 2005 علي :

( يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالاضافة الي شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت اعالة المنتفع أو صاحب المعاش اياهم حال حياته وفقا للتعليمات المنظمة لذلك )


وتنص المادة 53
من القانون المشار اليه

استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 بين الدخل من العمل و المهنة والمعاش أوبين المعاشات في الحدود الآتية :


(أ) .....................

(د) اذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في احدي الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصي .


وفي ضوء المادة 47
لايكون للأخت الحق في معاش شقيقها في تاريخ استشهاده لكونها متزوجة في هذا التاريخ .


وفي ضوء المادة 48
يكون للأخت الحق في معاش شقيقها في تاريخ وفاة زوجها طالما توافرت شروط الاعالة .
حبث ذكرتم بأن عند التقديم على المعاش العسكرى قدمتم كل الأوراق المطلوبة والمفترض أنه تم بحثها وتقرر لها الحق في المعاش عن شقيقها الشهيد

وفي ضوء المادة 53
يكون للأخت الحق في الجمع بين المعاش عن شقيقها الشهيد والمعاش المستحق عن زوجها بدون حدود






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-09-2011 في 03:46 PM.