عرض مشاركة واحدة
قديم 27-01-2016, 11:18 AM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اســتـدراك قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 122 / 2015 بتعديل ق 90 /1975

رئاسة مجلس الوزراء - الامانه العامة

(العدد 2 مكرر ج في 19-1- 2016 )

نُشر فى الجـريدة الرسمية بالعـــدد 51 مكررًا (ب) الصـــادر بتاريخ 2015/12/20 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 122 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الثانية بيانه كالآتى : ( المـــادة الثانية ) تُستبدل بعبارة «الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات» عبارة «الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له» الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه .






التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس