29-01-2016, 12:44 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
المداخلة 1
واضح من سؤالك انك تقصد العلاوة الخاصة المستحقة من 1 / 7 / 2015
الصادر بشانها القانون رقم 99 لسنة 2015
بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وليس زيادة الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي
وبالتالي إذا كان موظف أجره الأساسى فى 30 / 6 ( 1090 جنيها )
تحسب العلاوة على 1090 جنيها وليس 1012.50 جنيه |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|