عرض مشاركة واحدة
قديم 30-01-2016, 05:51 PM   #1
Amin Mohamed
عضو حديث
إحصائية العضو







Amin Mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار-نفقات الجنازة ومنحة الوفاة للعاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل

القانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 123:
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

السؤال الاول: الخمسة شهور السابق الاشارة اليها" هل تصرف على أساس المرتب التأمينى بالتأمينات الإجتماعية ( 2950 جنيه أم على أساس المرتب الفعلى الذى كان يتقاضاه المتوفى قبل وفاته
السؤال الثانى:هلى هناك مدة قانونية ملزمة لصاحب العمل لصرف هذه النفقات
السؤال الثالث: ما هو المقصود بـ (( طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي )) المذكورة فى المادة السابقة
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام
أمين محمد أمين







    رد مع اقتباس