عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2011, 08:08 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 41
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (41)

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وتنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 144
من القانون المشار اليه
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاةأو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز.

كما يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهمأوأصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات (2،3،4) من المادة (123) وتحصل أقساط الإستبدال إبتداء من أجرأومعاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الإستبدال.


وتطبيقا للنصوص المتقدم بيانها :
1 - يكون الأداء دفعة واحدة ( ليس تقسيطا أيا كان ) خلال سنة من طلب الحساب
بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة لدي الجهة التي قدم الطلب أثناء العمل بها
2 - في حالة التقسيط يشترط
سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة
علي أن يكون هذا القسط قد حل ميعاد استحقاقه قبل انتهاء الخدمة
وذلك بمراعاة أن أول قسط يستحق اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب
وبالتالي يستحق هذا القسط أول الشهر التالي للشهر التالي لتقديم الطلب
بمعني اذا قدم الطلب خلال شهر يناير
يستحق القسط اعتبارا من شهر فبراير
ويستحق هذا القسط أول مارس
فاذا انتهت الخدمة قبل أول مارس يعتبر التقسيط كأن لم يكن
واذا انتهت الخدمة بعد ذلك ولم يكن قد تم أداء القسط قبل انتهاء الخدمة يعتبر أيضا التقسيط كأن لم يكن

لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات


المذكرة الرابعة

القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك


عن مدة محسوبة بمعدل منخفض


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الأول


القواعد المنظمة


لحساب مدة سابقة


3- كيفية أداء تكلفة الضم :

المبحث الرابع

معالجة الأقساط


فى حالات انتهاء الخدمة قبل استحقاق القسط الأول








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-09-2011 في 08:10 PM.
    رد مع اقتباس