27-02-2016, 03:26 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
نرجو المساعدة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد
|
بتطبيق القواعد القانونية السابقة
فانه يتم اعمال ما جاء بالقانون رقم 30 لسنة 1992 من شروط الإعالة للأخت بما فيها متوسط دخول الأولاد
وذلك بالرغم من وفاة زوجها فى 1/1/ 1990 قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1992
وذلك لتقدمها بالطلب فى 1995 فى ظل العمل بالتعديل ويتم بحث شروط الاعالة وهى :
1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش .
2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش المورث أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .
علما بأن الشرط الثانى : يتم حساب دخل الأولاد بأن يتم قسمة مجموع الدخول علي عدد الأولاد من له دخل ومن ليس له دخل فاذا كان الناتج يعادل قيمة معاش المورث - وليس قيمة المستحق للأخت- أو يزيد عليه فتستحق الأخت القدر المفروض لها
فى حين الشرط الثالث عند حساب الدخل الخاص بالاخت فيكون ذلك مقارنة بقيمة المستحق لها وليس قيمة معاش المورث
أرجو التعقيب والتصحيح من معالى المستشار الجليل
|
التوقيع |
لا اله الا الله محمد رسول الله
|
|
|
|