عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2016, 07:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

( المادة الرابعة )
تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق .
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.

وتضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

وتضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (165) ( )
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/07/2013
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.


بناء علي ما تقدم
حيث استحق معاش بلوغ سن ق ٧٩ لسنه ٧٥ اعتبارا من ٢٠١٥/٦/١
لايخضع لقانون التاميل الشامل
ولا يتم إيقاف صرف الزيادة وفقا للمادة 165







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس