21-03-2016, 11:11 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بارك الله فيكم
تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (172)
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم ( 172 ) المرفق.
تضمن نموذج رقم ( 172 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
حالات طلب صـــرف معاش
والمستندات المطلوبة لكل حـــالة
3- الإبنة أو الأخت :-
إذا ترملت أو طلقت:
- صورة من شهادة وفاة الزوج الأخير أو صورة من وثيقة الطلاق على أن يتم الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك.
- بيان معتمد بالمعاش الآخـــــر المستحق لها أو الدخل من عمل أو مهنة – إن وجد –
أو إقـــرار بأنها لا تحصل على معاش أو دخل من عمل أو مهنة ويتم التوقيع أمام الموظف
المختص. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|