|  22-03-2016, 12:14 AM | #9 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        تضمنت التشريعات بالموقعقانون التأمين الإجتماعى
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 
 مادة ( 2 )( )
 تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
 أ-	العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
 ب-	العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
 1-	أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
 2-	أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة،      ويصدر .....................
 ...............................................
 
 وبالتالي لم يتضمن القانون سن بداية خضوع للعاملين المشار اليهم بالبند أ
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |