عرض مشاركة واحدة
قديم 21-09-2011, 04:48 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تحديد المدة المقابلة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش باليوم
وبالتالي تحدد المدة الزائدة باليوم
ويستحق تعويض المدة الزائدة علي أساس هذه المدة دون جبر كسر الشهر


لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الثاني



تعويض الدفعة الواحدة


وتعويض المدة الزائدة


الفصل الخامس : تعويض المدة الزائدةعن الاجر الاساسى

ملحوظة :
الموضوع تم تناوله تفصيلا
في ظل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قبل تعديله بالقانون رقم 130 لسنة 2009
والمقصود بيان عدم جبر كسر الشهر
في المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصي
أو في المدة الزائدة
لأنه سبق جبر كسر الشهر في اجمالي مدد الاشتراك
عند حصر مدد الاشتراك
وبالتالي لايجوز الجبر مرة أخري
ويوجد العديد من الأمثلة في هذا الشأن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس