استاذنا الجليل ...سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة .....نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم فى كل حرف فى ردودكم أجر وثوابا عظيما فى الدنياوالأخرة ...
تضمنت الفقرة الأخيرةمن المادة 132
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975
وتستحق الإشتراكات كاملةعن الشهر الذى تبدأفيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
وتطبيقا لذلك يكون أداءالاشتراكات في القطاع الخاص كما يلي :
1 - شهر الالتحاق يؤدي الاشتراك كاملا أياكان يوم الالتحاق
2- شهر نهاية الخدمة لا يؤدي عنه الاشتراك إلا إذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر بحسب عدد أيام الشهر
3 - إذا كان الالتحاق والترك في ذات الشهريؤدي الاشتراك كاملا
وعلى ذلك لايتم خصم حصة العامل المستقيل من العمل فى الشركة ( 14% اساسى + 11% متغير ) ويكون حصوله على مرتبه عن الايام التى عملها بالشركة دون خصم للتأمينات ..وبشرط الايكون أخر يوم فى الشهر بحسب عدد أيام الشهر .
لكن ماذا لوكان هذا العامل قد بلغ سن ال60 عاما واستحقاقه للمعاش قبل نهاية الشهر.....فهل يتم خصم حصة
العامل التأمينية ..؟.على اساس أن الشهر الأخير يحتسب ضمن مدة المعاش ؟
.أم يتم صرف مرتب أيام عمله كاملة دون خصم حصة العامل فى التأمينات ؟
ولسيادتكم وافر التقديروالاحترام ,,,