عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2016, 12:35 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

( المادة الثالثة )
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة .


تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( أ ) الهيئة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
( ب) المؤمن عليه : من تسري عليه أحكام هذا القانون .
( جـ) العجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق و بين مزاولة أي عمل أو نشاط يتكسب منه .
( د ) مدد الاشتراك في التأمين : المدد التي يتوافر خلالها للمواطن الصفة و الشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون بما فيها المدة التي قضيت في ظل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات و التأمين الاجتماعي .


مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

مادة 4- يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة و ألا تجاوز الخامسة و الستين


تضمنت قرارات وزير التأمينات

قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل


مادة 1- في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد :
( أ ) بالحساب : الحساب الخاص بالتأمين الاجتماعي الشامل المنشأ وفقا للمادة (6) من القانون .
(ب) بالمكتب المختص : مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه .

ويعتبر مكتب القوي العاملة في حكم المكتب المختص في حدود الاختصاص المخول له من وزير القوي العاملة و التدريب المهني بالاتفاق مع وزير التأمينات .

(جـ) بالطوابع : طوابع التأمين الاجتماعي .

ويقصد بغير ذلك من التعابير المدلول ذاته في قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة1980 المشار إليهما .


مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

مادة 3 ـ ( قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2015 )يعتمد علي بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن عل أى مستند رسمى آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية .

مادة 3 ـ ( بعد تعديلها بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2015 )يعتمد علي بطاقة الرقم القومي لتحديد مهنة المؤمن عليه .

وبالتالي فان المادة 3 بعد تعديلها بالقرار الوزاري 55 لسنة 2014
لم تات بحكم جديد - انما هي تقرر واقع وهو استبدال بطاقة الرقم القومي ببطاقة الحالة المدنية

بناء علي ما تقدم
وبتطبيق المادة 3 قبل تعديلها
فانه طالما وجدت بطاقة الحالة المدنية
فانه لا محل للاعتماد علي مستندات اخري

وحيث أثبتت المهنة ببطاقة الرقم القومي وهي البديلة لبطاقة الحالة المدنية بعد بلوغها 65 سنة
فانها لا تخضع لقانون التامين الشامل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس