23-09-2011, 06:16 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
من يحمل رخصة مهنية لقيادة السيارات
يفترض أنه يعمل بها سائق
بمعني أنه يعمل بها لدي الغير
وبالتالي يخضع لنظام التأمين الاجتماعي
ويلتزم بالاشتراك لدي مكتب التأمينات الاجتماعية الذي يقع محل اقامته في نظاق اختصاصه
وأداء الاشتراك الشهري الذي يمثل 10% من أجر الاشتراك الحكمي المحدد علي أساس درجة الترخيص الذي يحصل عليه
ولايجوز منحه الرخصة أو تجديدها الا بعد أداء اشتراك التأمين الاجتماعي وحصوله علي الشهادة الدالة علي ذلك وتقديمها الي ادارة المرور المختصة
وفي حالة تملكه سيارة أجرة أو نقل
وكانت رخصة قيادته تسمح له بقيادتها
يتم التأمين عليه باعتباره صاحب سيارة بدلا من سائق
ويؤشر علي رخصة قيادة السيارة لايقودها الا مالكها
علما بأن كل ماتقدم لايحرم من العمل بالحكومة
وفي هذه الحالة يتم ايقاف التأمين وفقا لما تقدم
ويتم التأمين باعتبارك موظف حكومي
علكا بأن جميع مدد الاشتراك المشار اليها
تتكامل مع بعضها في تحديد الحقوق التأمينة
عند تحقق أحد المخاطر التي يغطيها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
لمزيد من التفاصيل راجع ضمن
تعليمات اصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|