07-04-2016, 05:56 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع ضمن
قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (154)
تصرف إعانة العجز إعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش وأول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش.
وتقطع الإعانة إعتباراً من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أى مهنة.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحدد لإعادة الفحص.
4- الوفاة.
مادة (180)
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|