17-04-2016, 11:21 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع ضمن التشريعات بالموقع
قانون رقم 101 لسنة 1987
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام
مادة 1 : يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل .
مادة 6: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1987. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|