21-04-2016, 09:02 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
ورد في منشور 3 لعام 2001 البند الاتي :-
ثالثا : الحد الأدنى لدخل الاشتراك :
مع عدم الاخلال بما سبق بيانه بالبندين أولاً وثانياً يراعى ما يلى :
1 – دخول الاشتراك التى تقل عن 100 جنيه يتم رفعها الى هذا المقدار اعتباراً من 1/7/2001 .
2- إعتباراً من 1/7/2001 بدأ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين لاجتماعى
وهذه الحاله بتطبيق ما سبق عليها تكون الفئه من 2001/7/1 مبلغ 125 وليس 100 جنيه حيث انه طبقا للقانون يكون الحد الادني للفئه في مثل هذه الحاله 125 وليس 100 جنيه
|
|
|
|
|