22-04-2016, 12:45 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
وحيث السيارة الأجرة رخصة القيادة المسموح لها بقيادتها هي الرخصة درجة ثالثة - وبمراعاة فئات الاشتراك بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون 108 لسنة 1976 وفقا للتعديل الوارد بالقانون 19 لسنة 2001 - يجب ألا تقل فئة اشتراك صاحب هذه السيارة عن 125 جنيها إعتباراً من 1/7/2001 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|