| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        أولا : تنص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 
 مادة (150)
 
 تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
 وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
 
 ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
 
 وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
 
 
 
 وعلي ذلك فان هذا الموضوع خاص بالعمالة المنتظمة التي يلتزم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدي الهيئة وأداء الاشتراكات عنهم اليها
 أما العمالة من أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي :
 عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات - كود قطاع 4
 عمال النقل البري - كود قطاع 5
 عمال المخابزالبلدية - كود قطاع 6
 فلا علاقة لها بهذا الموضوع
 حيث تم تنظيم اجراءات الاشتراك عنهم وأداء الاشتراكات
 القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
 ضمن التشريعات بالموقع
 
 الباب السابع
 التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية
 وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى
 
 
 
 ولمزيد من التفاصيل راجع
 ضمن منشورات وزير التأمينات
 ضمن التشريعات بالموقع
 المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2004
 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
 
 
 
 
 باقي الاجابة في المداخلة التالية
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		28-09-2011 في 02:48 PM.
		 |