29-05-2016, 01:39 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
شكر وتكملة للموضوع
أولا شكرا لسيادتكم وجعل الله ما تقومون به فى ميزان حسناتكم ومتعكم الله بالصحة أنتم وسائر أسرتكم الكريمة وفتح الله عليكم من فضله ورزقكم بكل الخير يا رب ثانيا بالنسبة للحالة محل البحث سيادة المستشار هو ما كان مكتوب فى القرار مفهومه أنها يطبق عليها مادة 66 مكرر وفى حالة إذا أردات إنهاء خدمتها فيتم عرضها على اللجنة الطبية ليصدر لها شهادة بثبوت العجز
وإذا أستطعت بالقريب العاجل أن أنقل لسيادتكم نص القرار كما هو صادر فسوف أقوم بذلك فى القريب العاجل ولكن الذى أتذكره تماما هو أننى أستبعدت منشور 2 لسنة 1991 لأن هذا القرار الصادر من اللجنة الطبية الذى أفاد بتطبيق المادة 66 مكرر على الحالة قرر أنه فى حالة إذا ما أرادت إنهاء خدمتها فيجب أن تعرض على اللجنة الطبية ليصدر القرار بعجزها عن العمل فبالتالى أستنتجت أنه فى حالة إذا إستقالت ولم تعرض فلا تصبح الحالة عجز وبالتالى أستبعدت تطبيق هذا المنشور عليها حيث أنها إستقالت فى شهر 1 لسنة 2016 ولم تقم أو تطلب العرض على اللجنة الطبية فهل إستبعادى هنا لهذا المنشور وفقا لما ورد فى قرار اللجنة الطبية من وجوب عرضها عليه مرة أخرى صحيح أم لا؟
ثالثا و حتى بعيدا عن هذه الحالة إذا كان الجواب على هذه الحالة سوف يستلزم أن أنقل لسيادتكم نص القرار الصادر من اللجنة الطبية بتطبيق المادة 66 مكرر وبإفتراض أن هذه الحالة كانت إستقالة تيسيرية ولم يكن قد تم تطبيق المادة 66 مكرر فأود من سيادتكم إفادتنا بما جاء فى المنشور رقم 1 لسنة 1991 فى البند 12 منه والذى نص على أنه " إستثناء من البند 11 إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة قبل صرف المعاش يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه أى من الواقعتين المشار إليهما بحسب الأحوال ويتم تسوية المعاش وفقا للقواعد الخاصة بهذه الحالات. " ما فهمته من هذا البند أنه إذا تمت واقعة الوفاة قبل صرف المعاش حتى لوتمت التسوية للإستقالة ولكن لم يكن قد تم صرف المعاش فيتم تسوية الحالة وفقا للقواعد الخاصة للوفاة فهل ما أفهمه هذا صحيحا أم لا ؟
جزاكم الله كل الخير وهداكم إلى ما فيه الخير والصواب |
|
|
|