عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2016, 04:42 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

منشور وزارة التأمينات رقم 5 لسنة 1991
بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975

شروط شراء مدة بعد ترك الخدمة :
يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب الضم (عن الأجر الأساسي فقط ) بعد انتهاء الخدمة وبلوغه سن الستين أو تجاوزها إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا" وتتحدد المدة التى يجوز حسابها فى هذه الحالة بالمدة التى تكمل مع مدة الاشتراك في التأمين القدر اللازم لاستحقاق المعاش فقط - وفي تحديد هذه المدة يراعي قاعدة جبر كسر السنة إلي سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ .
وبمراعاة شروط الشراء في هذا الأجر :
1 – بعد سن الثامنة عشرة .
2 – سنوات كاملة .
3 – سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة .
4 – غير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى وفقا لأي من القوانين 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 أو 90 لسنة 1975 .
5 – لا تتجاوز مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية في الاجر الأساسي.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس