05-06-2016, 04:27 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
لم يعد رفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي مرتبط بتاريخ ضم العلاوة الخاصة
حيث تضمن البند ط من المادة 5 من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بعد تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 2014
اعتبارا من 1/ 10 / 2014
- يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=30
وعنوانه
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات
مرفق رقم 1 : الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|