14-06-2016, 07:43 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعامل الأجهزةالحكومية في تعاقداتهامع الشركات الخاصةالتي لم تقدم بطاقةالتأمينات م145-ش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت عندي استفسار مهم متعلق بعملي القانوني في إحدى الوزارات
معروض أمامي موضوع متعلق بمستحقات إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة والتي لم تقدم الشهادة الدالة على سدادها المستحقات التأمينية عن العمال التابعين لها .. والسؤال الذي كان موجها لي هو مدى قانونية الامتناع عن صرف مستحقات الشركة وتحويلها إلى هيئة التأمينات؟
قمت بالبحث في هذا الموضوع ، ووجدت أن المادة القانونية التي تنظمه هي المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تنص على أنه :
"علـى صاحـب العمـل فـى القطاع الخاص أن يعلق فـى أماكن العمل الشهادة الدالـة على سـداد اشـتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات .
وعلـى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعـطاء أصـحاب الأعـمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى .
كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه فى الهيئة .
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلـق التعامـل مـع أصـحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعـد والاجـراءات المتعلقة بتطبيق هـذا الحكم".
فبرجاء الإفادة عن قرارات وزير التأمينات في شأن تطبيق هذه المادة .. وبالطبع ما رأي معاليكم في هذه المسألة
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير على مجهودكم العظيم |
|
|
|