23-06-2016, 12:23 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وبمراعاة ما تضمنته المداخلة 1 بالنسبة للحالة المعروضة :
1 - تاريخ استحقاق المعاش وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
= تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق = تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر = 2005/7/1
2 - اليوم التالي لانتهاء اشتراكه بالقطاع العام = 2005/7/1
يصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
3 - يكون خضوعه لهذا القانون اختياريا وليس الزاميا
باعتباره مستحقا معاشا عن نفسه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
في ذات التاريخ 2005/7/1 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|