سبق الرد علي موضوعين سابقين
بذات الخصوص
وكانت الاجابة علي كل منهما كما يلي :
(1)
الأصل أن يتم الاشتراك في التأمين عن مدة العمل الحقيقية
طالما تثبتت الهيئة من ذلك من خلال المستندات التي تطمئن اليها ويتم تحصيل الاشتراكات المستحقة
والمبلغ الاضافي عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاق أداء الاشتراكات الشهرية وحتي نهاية شهر الأداء
ويمثل المبلغ الاضافي حوالي 1% شهريا ( سعر الخصم المعلن من البنك المركزي ÷ 2% )/12
لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثامن : الاشتراكات
(2)
اذا كانت لديكم مستندات تؤيد مدة العمل المشار اليها
يتم التقدم بها الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
ليقوم من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه البيانات
فاذا ما تحقق من صحتها يتم تحديد قيمة الاشتراكات المستحقة والمبالغ الاضافية المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات
ويتم سدادها
ثم الحصول علي الشهادة المطلوبة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
29-09-2011 في 03:29 PM.
|