29-06-2016, 03:50 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الموظفين
تضمنت
الفقرة الأولي من المادة 4 من
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادربقانون الشركات 159 لسنة 1981
المادة 4
------
الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .
بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن المديرين
تضمن
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
الملاحظة رقم 2 من الجدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات الشهرية
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|