عرض مشاركة واحدة
قديم 29-06-2016, 03:50 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الموظفين
تضمنت
الفقرة الأولي من المادة 4 من
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادربقانون الشركات 159 لسنة 1981

المادة 4
------
الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .


بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن المديرين
تضمن
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :


17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.

الملاحظة رقم 2 من الجدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات الشهرية
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس