عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2016, 01:18 PM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن صندوق اعانة الطوارىء للعمال

قرار رئيس مجلس الوزراء 1806 لسنة 2016
تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن صندوق اعانة الطوارىء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 25

يستبدل بنص البند (4) من المـادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتى : 4 - يجوز لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة فى ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز اثنى عشر شهرًا ، ولرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الموافقة على صرف الإعانة فيما يجاوز الحدود المقررة لوزير القوى العاملة .
http://www.cc.gov.eg/Images/L/369725.pdf






التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس