15-07-2016, 01:33 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
لك الحق في التظلم من قرار اللجنه الطبيه
|
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
طبقا لاحكام المادة 61 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 التظلم من قرار اللجنه الطبيه طبقا لنص الفقرة الثانيه من المادة
مع ملاحظ مواعيد التظلم القانونيه
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.([1])
ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.([2])
محمود احمد اسيوط |
|
|
|
|