عرض مشاركة واحدة
قديم 24-07-2016, 06:37 PM   #1
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال لاستاذى الفاضل/محمدالصياد-عمال المقاولات-نتيجة الكشف الطبي عدم لياقة المؤمن عليه

[COLOR="Red"]عامل مقاولات مؤمن علية منذ 4سنة 2005 بمراجعة مستندات الحالة لحصول عجز جزئى مرضى مستديم من اللجنة الطبية تبين ان الكشف الطبى الابتدائى اوضح ان السيد المذكور غير لائق للعمل بمهنة بناء طوب وهو ايضا موضح ذلك فى شهادة تقدير العجز ..
السؤال الان
ماهو موقف المدة التامينية منذ بداية الاشتراك حتى تاريخ العرض على اللجنة الطبية ؟ والمبالغ التى سددت عن تلك الفترة ؟وهل كان التامين من البداية خطا ..؟
راى تجاة الحالة
انة وفقا لما جاء باحكام المادة216 من قانون العمل 12 لسنة 2003 بشان ضرورة وجود الكشف الطبى الابتدائى[/قبل الحاقة بالعمل للتاكد منسلامتة ولياقتة الطبية طبقا لنوع العمل
وبتطبيق هذا على الحالة المعروضة فان الاشتراك من البداية كان خطا .. فكيف يمارس عامل بناء المهنة ولياقتة الطبية لا تساعدة على ذلك
COLOR]







    رد مع اقتباس