29-07-2016, 06:36 PM
|
#16
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت المادة الرابعة من القانون رقم 60 لسنة 2016
تعديل الفقرة الأحيرة من البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن 400 جنيه
وحيث يشمل هذا الأجر الأجر الأساسي والأجر المتغير
فإنه اعتبارا من 1 / 7 / 2016 يراعي ألا يقل مجموع الأجرين عن هذا الحد |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|