عرض مشاركة واحدة
قديم 30-07-2016, 04:10 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت التعليمات المشار إليها
مادة أولى
على أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاة عدم ربط المعاش للأخت التى تتأخر فى تقديم طلب الصرف 00 لمدة خمس سنوات الا بعد العرض على رئاسة الهيئة وتقرير ما يتخذ فى هذا الشأن0

مادة ثانية
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0

تحريرا فى : 10/5/1992

ثانيا : صدرت هذه التعليمات في ضوء المادة 109 من قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 30 لسنة 1992 وكان نصها الاتي :

مادة ( 109)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت إعالة المؤمن عليه إياهم بشهادة إدارية .

وحيث لم يتضمن النص شروط موضوعية لإثبات الإعالة ، لذلك صدرت التعليمات المشار إليها للتحقق من جدية الإعالة في حالة التاخير في تقديم طلب الصرف لمدة 5 سنوات .
ولم تتضمن عدم الاستحقاق ، وبالتالي لا وجه للاعتراض عليها


ثالثا : حيث تضمن نص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون 30 لسنة 1992 إعتبارا من 1 / 7 / 1992 شروط موضوعية للإعالة :

مادة ( 109)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

وقد صدر في هذا الشان قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992 متضمنا :
" المادة الأولي "
تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخوة والأخوات إذا ما توافرت فى شأنهم الشروط الآتية :
ـ
1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش .
2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش المورث أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .

" المادة الثانية "
يضاف إلي البند رقم 2 من المادة 28 من القرار رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم د نصه الآتي : ـ
د ـ الاستمارة رقم 119 مكرر المرفق نموذجها مستوفاة عن كل من الأخوة والأخوات .

كما تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 :
مادة (177)
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
6- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :

‌أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
‌ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
‌ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

وفي ضوء ما تقدم
لا مبرر للعمل بالتعليمات المشار إليها إعتبارا من 1 / 7 / 1992







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-07-2016 في 04:14 PM.
    رد مع اقتباس