عرض مشاركة واحدة
قديم 22-08-2016, 02:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو المطلوب لإعادة التصريح (لعلاج إصابات العمل وتعويض الأجر علي نفقة الفندق) ونحن الآن في شهر أغسطس 2016 وتم سداد كافة المستحقات حتى ربط شهر يوليو 2016

بالنسبة للعلاج :
يتم تقديم طلب الي الهيئة العامة للتامين الصحي بطلب الترخيص بالعلاج

بالنسبة لتعويض الاجر :
يتم تقديم طلب الي صندوق التامين الإجتماعي للقطاعين العام والخاص بطلب الترخص بصرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال

وفقا لما تضمنه
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (20)
يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.

كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987
الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_13.htm
وعنوانه
قرارات وزير الصحة


وما الذي سوف يترتب علي هذا الإجراء علي الربط الشهري وما الذي سوف نتحمله نظير التصريح .
في حالة الترخيص بالعلاج يخفض الاشتراك عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير 1 % المخصصة للعلاج - ويؤدي للتأمين الصحي مباشرة 1 / 2 % من كل من الأجرين الأساسي والمتغير بالإضافة للرسوم المقررة
في حالة الترخيص بصرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال يخفض الاشتراك عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير 1 % المخصصة لهذا الغرض

وما هي الفوائد التي ستعود علي الفندق من هذا الاجراء وكذلك كافة الالتزامات
راجع إجابة السؤال السابق
وراحة العاملين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس