30-08-2016, 06:24 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
النصيب المستحق لكل من البنتين = نصف معاش الوالد
ونظرا لعمل إحداهما بدخل صافي ( بعد خصم حصتها في اشتراكات التأمين الإجتماعي والضرائب )
أصغر من نصيبها في المعاش يصرف لها من المعاش الفرق
ويتم رد ما تم إيقافه إلي البنت الأخري بشرط ألا يجاوز نصيبها المنصرف ثلثي المعاش
وفي حالة ترك البنت الأولي العمل يعود لها الحق في صرف نصف المعاش
ويستنزل من البنت الأخري ما سبق إضاته إليها - أي يصرف لها نصف المعاش |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|