عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2016, 05:59 PM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي المخاطبون بالقرار 7 لسنة 2010 والكتاب الدورى 3 لسنة 2010

السلام عليكم
الآخ الكريم دائما اسئلتك جيدة وفيها ملاحظات تستدعى التوقف عندها احييك على اجتهادك
نأتى هنا الى البحث والدراسة
موضع السؤال مدى التعارض بين كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 3 لسة 2010 وبين قانون الطفل 12 لسنة 1996

الحقيقة انك لابد ان ترجع اولا هذا الكتاب كان تأويلا لقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين
والذى جاء فى مادته الاولى

ييجوز التعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التي تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التي ترتبط بمواسم معينة . ولا يكون التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة (إعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات) أو من غير هذه الاعتمادات في الأبواب الأخرى.

وهذا ما قصد الكتاب الدورى بيانه فهو يقصد المتعاقدين للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التي تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التي ترتبط بمواسم معينة.
وفى المادة الثانية
لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد علي إعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات عن مدة سنه علي أن تنتهي في نهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
ولا يجوز التعاقد علي إعتمادات الأبواب الأخرى لمده تزيد عن مدة المشروع أو انتهاء الأعمال وتنتهي هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها.
وفي كل الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التعاقد عن سنه ويكون نهاية كافة العقود في نهاية السنة المالية من كل عام.


ويتضح من ذلك ان قصد الكتاب الدورى 3 لسنة 2010 كان موجها لنوعية من العمالة الموسمية بطبيعة الاعمال التى تسند اليها ولا تتجاوز انتهاء تلك الاعمال او السنة المالية وليس من المنطقى الحصول على اجازات تتجاوز تلك النهايات


القرار كاملا بالرابط التالى :
http://jobs.gov.eg/Pages/decree2.aspx







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس