|
يقضي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بالمادة
مادة(63)
يلتزم صاحب العمل أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.
والسبب في ذلك
أنه كلما كان اتخاذ الاجراءات قريبا من تاريخ وقوع الاصابة
كلما كان هناك اطمئنان لدي الباحث لملف الاصابة
وكلما كان هناك تأخير في اتخاذ هذه الاجراءات كلما كان هناك شك لدي الباحث في حقيقة الاصابة
ويتطلب الأمر عندئذ الكثير من الاثباتات التي تطمئن الباحث |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
06-11-2010 في 10:51 PM.
|