04-10-2016, 10:48 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=215
وعنوانه
المذكرة السادسة عشر: استمرار المؤمن عليه بالعمل أو التحاقه بالعمل بعد سن الستين
المبحث السابع
إلتزامات صاحب العمل
فى حالة إنهاء خدمة العامل قبل إستكمال مدة إستحقاق المعاش
يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها وذلك بمراعاة الآتى :
1- أداء حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن عدد السنوات الكاملة المطلوبة لإستكمال المدة الموضحة فى البند ثالثاً .
2- الإشتراكات المنصوص عليها فى البند السابق تشمل إشتراكات الأجر الأساسى فقط دون إشتراكات الأجر المتغير ونظام المكافأة .
3- تحسب الإشتراكات على أساس الأجر الأساسى الأخير .
4- يتحدد تاريخ وجوب أداء الأشتراكات بأول الشهر التالى لتاريخ انتهاء الخدمة ، وفى حالة التأخير فى الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى .
5- تتحدد المده التى يلتزم صاحب العمل بأداء حصته فى الإشتراكات عنها بالنسبة للعمال المؤقتين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ نهاية مدة العقد المبرم بين صاحب العمل والمؤمن عليه أو بنهاية مدة العمل الذى كان مسنداً للمؤمن عليه فى حالة عدم وجود عقد ، كما تتحد هذه المدة بالنسبة للعمال الموسميين بمقدار المدة من تاريخ إنهاء خدمته وحتى نهاية الموسم .
ولا يلتزم صاحب العمل بالإلتزامات المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذى إلتحق بالخدمة لديه بعد بلوغه سن الستين . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|