عرض مشاركة واحدة
قديم 17-10-2016, 02:10 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي رعاية الطفل

الشركه التي اعمل بها يقول المسئول عن التامينات ما ينفعش اخذ إجازة راعاية طفل أقل من سنه شهرين أو ثلاث شهور
هل هذا صحيح أم خطأ


تنص المادة ( 94 ) قانون العمل 12 لسنة 2003 " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون الطفل الصادر

بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة فى ا لمنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون أجر لمدة

لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ."

تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
وبالتالى لم ينص القانون على حد ادنى لأجازة رعاية الطفل ( حدد عدد مرات الحصول عليها ) ووضع حد اقصى للمرة الواحدة ( سنتين )

يمكن مراجعة الرابط التالى والروابط الفرعية منه
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%D8%DD%E1
وعنوانه
أجازةالوضع و أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-استفسارات متعددة

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com