عرض مشاركة واحدة
قديم 26-10-2016, 03:13 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_13.htm
وعنوانه
قرارات وزير الصحة

القرار رقم 259 لسنة 1995
تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة إستثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تسقر حالته بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة 4
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل فى حدود إختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه ,

بالنسبة لإستفساراتك
كيف يمكنه الحصول على الأجازه؟ وما هي اللجنة المختسصه بتطبيق القرار؟ هل هي لجنة توصيف الأعمال أم لجنة أخري؟
راجع الإدارة المركزية للجان الطبية بهذا الشان

وهل لجنة العجز تمنح أجازات بقرار 259 وما هو الموقف في حالة الإحاله الى لجنة العجز؟
لجنة العجز ليست مختصة بمنح إجازات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس