عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-2016, 02:25 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اجازة بدون مرتب للعمل بالخارج لموظف يعمل في القطاع الخاص.
هل يجوز منح الموظف بالقطاع الخاص اجازة بدون مرتب للعمل بالخارج ؟
ما هى الاجراءات التي يجب اتخاذها من موظف للموارد البشرية؟
لا يتضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003حق الموظف بالقطاع الخاص الحصول علي اجازة بدون مرتب للعمل بالخارج
ويجوز لصاحب العمل أن يمنحه منخه هذه الأجازة


هل يجوز ان تدفع الشركةعنه اشتراكات في التامين الاجتماعي خلال فترة الاجازة؟
في حالة منح العامل هذه الإجازة يكون أداء حصته وحصة صاحب العمل في إشتراكات التامين الإجتماعي من العامل مباشرة إلي التأمينات الإجتماعية

هل لو حقوق تامينية لو تعرض للاصابه او الوفاة وهو بالخارج ؟
نعم

وهل هناك اية مسائلة تقع على الشركة؟
لا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس