11-10-2011, 09:02 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : عمال المقاولات لايخضعون للتأمين الصحي
ثانيا : إجراءات أداء عامل المقاولات لحصته في الإشتراكات وإثبات مدد الإشتراك :
1 - يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها – ولا يعتد بالسداد بعد انتهاء المهلة المشار اليها .
2 - فى حالة عدم السدادخلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال – مع الأخذ في الاعتبارالاعتداد بالمدة التي تم السداد عنها خلال المهلة المحددة .
3 - يجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً.
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
وممندي المذكرات
المذكرة الثانية والعشرون
نظام التأمين الإجتماعي
للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد
وعمال المحاجر والملاحات
الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
المبحث الأول : العامل
خامسا : إجراءات أداء المؤمن عليه لحصته في الإشتراكات وإثبات مدد الإشتراك |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|