04-11-2016, 11:15 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 106)
يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
أ- حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أوصاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
ب- حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
3- ألا يكون متزوجاً بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل.
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3- الأرمل :
ويشترط لإستحقاقه ما يلى :
أ- أن يكون عقد الزواج موثقاً.
ب- أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
ج- ألا يكون متزوجاً بأخرى.
تضمن منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 2004 بشأن استحقاق الزوج فى المعاش عن زوجته
فيما يختص بشروط إستحقاق الزوج في المعاش
علي أن يرفق بطلب صرف المعاش أصل القيد العائلي الذي يوضح حالته الإجتماعية في تاريخ طلب الصرف
تضمن منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2007 بقواعد إستحقاق الزوج فى المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
1- يشترط لإستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون الزواج موثقاً ويكتفى فى إثبات حالة التوثيق بالإقرار على البيان الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
ج- ألا يكون متزوجاً من أخرى فى تاريخ واقعة وفاة الزوجة .
د- أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وتكون العلاقة قائمة بإستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاة خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
3- يقطع المعاش فى حالة الزواج بأخرى .
4- يشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول على معاش عن الزوجة الأخيرة .
وتتحدد المستندات المطلوبة لصرف المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة للأرملة .
تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي رقم 14 لسنة 2004 بشأن استحقاق الزواج في المعاش عن زوجتة
1- الإجراءات اللازمة للصرف :
يلزم لصرف معاش الزوج بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية تقدمه بطلب إلى الجهة التأمينية المختصة على النموذج المرفق معتمدا إداريا على أن يرفق به المستندات الآتية :
(أ) صورة من وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل للمطابقة 0
(ب) قيد عائلى من الأحوال المدنية 0
(جـ) فى حالة الزواج بأخريات يرفق صور وثائق الزواج الخاصة بهن والأصول للإطلاع عليها وفى حالة الطلاق أو الترمل يرفق أشهاد الطلاق أو صورة من شهادة وفاة الزوجة 0
(د) صورة تحقيق الشخصية
وفي ضوء ما تقدم
نري منطقية ما تضمنه خطاب إدارة المراجعة المشار إليه من مستندات بالنسبة للزوج :
1- بطاقة الرقم القومي مثبتا بها الحالة الاجتماعية ارمل
2- إقرار ادارى معتمد يتضمن أن علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش
3- قيد عائلي حديث
4- إقرار ادارى معتمد بعدم وجود زوجه أخرى للأرمل في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|