عرض مشاركة واحدة
قديم 09-11-2016, 07:44 AM   #1
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اعانةالفقد-لاتستحق في حالةعدم توافرشروط إستحقاق المعاش-تقادم إعانةالفقد15سنة

استاذنا الفاضل / السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ورد فى المذكره الثانيه عشره تحت عنوان المؤمن عليه وصاحب المعاش المفقود فى ظل احكام قانون التامين الاجتماعى

صفحه 8/13 البند 6- فى حاله عدم توافر شروط استحقاق المعاش وبالتالى عدم استحقاق معونه الفقد فانه يتمصرفتعيض الدفعه الواحده الى مستحقى المعاش واذا لم يوجد مستحقين صرف للورثه الشرعيين


ومن خلال فهم التنظيم القانونى لاعانه الفقد ثبت لنا ان المؤمن عليه اذا فقد يتم تسويه الملف الخاص به باعتبار الحاله وفاه اثناء الخدمه وذلك لتقدير قيمه اعانه الفقد وتوزيعها على المستحقين الذين يتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ الفقد وفقا لجدول 3 المرفق بالقانون


ولما كان من اثار الفقد وجوب تسويه ملف المؤمن عليه باعتبار الحاله وفاه منهيه للخدمه وفقا للبند 3 من الماده 18 من قانون التامين الاجتماعى الامر الذى يترتب عليه استحقاق المعاش ايا كانت مده الاشتراك ..وبالتبعيه استحقاق اعانه الفقد ... فكيف اذا قد لا تتوافر شروط استحقاق المعاش ومن ثم لا تصرف اعانه الفقد ويتم صرف تعويض دفعه واحده كبديل للمعاش ؟


السوال الثانى :ورد فى ذات المذكره صفحه 6/13 تحت عنوان ميعاد تقديم طلب صرف الاعانه

ب- اعتبارا من 12/6/2009 تاريخ العمل بالقاانون 130 لسنه 2009 يقدم طلب الصرف فى ميعاد اقصاه 15 سنه من تاريخ الفقد

واعتقد ان المصدر التشريعى لتلك المعلومه هو ما احدثه القانون 130 لسنه 2009 من تعديل للماده 140 من قانون التامين الاجتماعى واصبح نص الماده 140 بعد صدور القانون المشار اليه يفرق بين المعاش والذى التقدم لصرفه خلال خمس سنوات وبين باقى الحقوق التامنيه التى تطلب التقدم لصرفها خلال 15 عام من تاريخ الاستحقاق والا سقط الحق فيها

واعتقد ان سيادتكم صنفتم اعانه الفقد ضمن باقى الحقوق التامنيه الاخرى التى تسقط بمرور 15 عام

اود ان اناقش سيادتك فى تلك الجزئيه الخاصه بسقوط الاعانه اذا لم يتقدم صاحب الشان بالمطالبه بها خلال 15 سنه

- اولا : الاصل ان اعانه الفقد حق دورى ويقصد بالحق الدورى الحق الذى يستحق فى مواعيد متتاليه منتظمه مثل الاجرة والفوائد والمرتبات والمعاشات ويستوى ان تكون مستحقه عن كل سنه أو شهر أو اسبوع او سنتين او اقل او اكثر .

- وقد جرى قضاء محكمه النقض المصريه على أن " النص في الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني علي أن - يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات - يدل علي أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد علي خمس سنوات"( الطعن رقم 583 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/6 س 28 ص 948)


- مؤدى ذلك ان كل حق دورى يخضع لاحكام التقادم الخمسى وليس لاحكام التقادم الطويل ( 15 ) عام ومن ضمن هذه الحقوق الدوريه اعانه الفقد فكيف يسقط المطالبه بهاا خلال 15 سنه ؟





ثانيا :

ان المشرع قرر صراحه فى الماده (150/1) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 " يراعى عند تقديم طلب صرف إعانة الفقد المواعيد المحددة بالمادة 187 من هذا القرار ......."

والثابت بنص الماده (187) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007" يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على النماذج المشار إليها فى المادة (172) من هذا القرار وذلك وفقاً للمواعيد الآتية
1- خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
1- خلال خمسة عشر سنة بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية.

- مؤدى ذلك ان الماده 187 تحدثت عن نوعين من التقادم هما التقادم الخمسى والتقادم الطويل : -

1- التقادم الخمسى ويخضع له كل حق دورى متجدد مثل المعاش ولفظ المعاش هنا لا يعنى ان المعاش فقط هو الحق التامينى الوحيد الذى يخضع للتقادم الخمسى انما ورد لفظ المعاش على سبيل المثال لا الحصر

2- النوع الثانى من التقادم هو التقادم الطويل ويخضع له كل حق غير دورى يصرف لمره واحده مثل التعويض الاضافى المكافاه ومنحه الزواج والقطع وغيرهما
- فالمشرع عندما قرر فى الماده (150/1) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 " يراعى عند تقديم طلب صرف إعانة الفقد المواعيد المحددة بالمادة 187 من هذا القرار اراد ان يخبرنا بان هناك نوعين من التقادم يتم اخضاع الحق لاى منهما بحسب طبيعه هذا الحق عما اذا كان حق دورى متجدد من عدمه فان اتسم هذا الحق بصفته الدوريه والتجدد خضع لاحكام التقادم الخمسى وان لم يتوافر فيه هذان الشرطان خضع لاحكام التقادم الطويل
- وها هو القانون المدنى العمود الفقرى للقوانين المصريه يقرر صراحه فى المادة 375 من القانون المدني علي أن - يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقر به المدين "

- والسؤال كيف تكون الاعانه من الحقوق الدوريه المتجدده ويتم اخضاعها لاحكام التقادم الطويل (15 ) سنه









    رد مع اقتباس