09-11-2016, 02:55 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن الشريعات بالموقع www.elsayyad.net
مادة (232)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات التالية :
1 - السائقون فى القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى :
أ- السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
ب- السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة.
ج - السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى.
د – السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك).
2 - التباعون العاملون على سيارات النقل فى القطاع الخاص.
مادة (233)
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للجدول رقم (9) المرفق.
مادة (234)
على العامل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (232) أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى ويحرر طلب الإشتراك على النموذج رقم (234) مرفقاً به :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
2- تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحاً به نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى.
ويتولى مكتب الصندوق المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها ، وبالنسبة للمؤمن عليه التباع الذى لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولى مكتب الصندوق المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (235 ) ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشف الطبى.
مادة (236)
يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الإجتماعى بنفسه نقداً إلى مكتب الصندوق المختص وفقا لما يلى :
1- يؤدى السائق مقدماً الإشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الإشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهرياً ولا يجوز التجديد قبل أداء الإشتراكات المتأخرة.
2- يؤدى التباع الإشتراكات شهرياً إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة (235 ) بما لا يجاوز الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد حتى نهاية هذه المدة يعد ذلك قرينه على عدم الإشتغال.
ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً وفى حالة وفاته يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات من تاريخ آخر سداد خلال مدة سريان البطاقة وحتى نهايتها أوتاريخ الوفاة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
مادة (238)
على مكتب الصنـدوق المختـص إعـطاء المؤمن عليه شهـادة على النـمـوذج رقم
(238) المرفق ، تفيد سداده لحصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى فى الحالات الآتية :
1- التقدم لأول مرة للحصول على رخصة القيادة.
2- إنتهاء رخصة القيادة وطلب تجديدها.
3- طلب تعديل درجة رخصة القيادة.
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 6 لسنة 2010
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بالتعليمات رقم 3 لسنة 2011 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|