11-11-2016, 03:16 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
ملخص بيانات الحالة
تاريخ الإلتحاق 1/4/1994
تاريخ إنتهاء الخدمة بالاستقالة في 1/10/2015
اجازة بدون مرتب لغير العمل لظروف والده الصحيه ابدي رغبته في عدم الاشتراك عنها سنه من اول يناير 2005 وتنهي في نهايه ديسمبر 2005
عاد الي العمل في اول يناير 2006
اجازة بدون مرتب لمدة سنتان للعمل بالداخل في صيدليه والدته ابدي رغبته في الاشتراك عنها من يناير 2009 وتنهي في نهايه ديسبمبر 2010
عاد الي عمله في اول يناير 2011
تقدم باستقالته في اول اكتوبر 2015
سجلت جميع مدد الاجازات الغير مشرك والمشترك عنها علي الحاسب وصافي المدة المشترك عنها بعد استنزال مدة الاجازة الغير مشترك عنها 20 سنه و 9شهور ق 79 لسنه 75
كان شريك في محل قبل التحاقه ق 79 لسنه 75 مدة 108 وقدرها 6 شهور من 5/7/1990 حتي 1/1/1991
سوف يتم تسوية مدد مختلطه وفقا للقرار الجمهوري 62 لسنة 1986
ابدي المراجع تحفظه علي مدد اشتراك ق 79 لسنه 75 بشان مدد اشتراك الاجازة بدون مرتب المشترك عنها والمسدده واشر بالنص المذكور لم يستكمل مدة اشتراك 240 شهر
ما تضمنته المداخلة 3 صحيح وفقا للمادة 111 المشار إليها
مادة (111)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاة (المعاش المبكر ) اذا ماتوافرت الشروط الاتية :
1- تقديم طلب صرف المعاش
2- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة ،مدد الاشتراك الفعلية التى تم اداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء الاشتراكات عنها ،الاعارات الخارجية بدون أجر ، ومددالتجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التامين
ويراعى عدم تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة
ونضيف إلي ذلك
مدد الإشتراك وفقا
لقانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وقانون التأمين الإجتماعي للعاملين المصريين بالخارج وفقا للقانون 50 لسنة 1978
وذلك لما تضمنه القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .
ملاحظة أخيرة
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%C8%DF%D1
وعنوانه
سؤال-لا أنصح بالمعاش المبكر-خدعوك فقالوا مفاهيم خاطئة في مجال المعاش المبكر- ( كارثة المعاش المبكر ) |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|