عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2016, 09:36 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بمراعاة ما تضمنته المذكرة الثانية عشرة وما تضمنته التشريعات المشار إليها بالمداخلة 2
ولإزالة اللبس الذي لديك يجب الأخذ في الإعتبار أن حالات الفقد يترتب لها حقان أساسيان ، بخلاف باقي الحقوق التأمينية
ويراعي بشأنهما ما تضمنه القانون 130 لسنة 2009 إعتبارا من 12 / 6 / 1992 :

أولا : إعانة الفقد :
1 - تاريخ الإستحقاق :
تستحق إعانة الفقد إعتبارا من أول الشهر الذى حدث فيه الفقد .

2 - ميعاد تقديم طلب الصرف
يقدم طلب صرف إعانة الفقد فى ميعاد أقصاه خمسة عشر سنة من تاريخ الفقد إذا كان المستحقون قد قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات حالة الفقد فى حينه .

3 - التأخير في تقديم طلب الصرف
فى حالة تقديم الطلب بعد مضى خمسة عشر سنة من تاريخ الفقد فلا يتم صرفها لأى سبب من الأسباب .

4 - إنتهاء الإستحقاق
ينتهي إستحقاق إعانة الفقد بنهاية الشهر االسابق لتوافر إحدي الحالات الآتية أيها أسبق :
أ- فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد .
ب- ثبوت الوفاة الحقيقية بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود ، وتثبت الوفاة الحقيقية بشهادة الوفاة .
ج- ثبوت الوفاة الحكمية ، وتثبت بصدور أى من المستندات الآتية بحسب الأحوال :
(1) صدور حكم من المحكمة بموت المفقود ، ويصدر الحكم بعد أربع سنوات على الأقل من تاريخ الفقد .
(2) صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار المفقود ميتا ويصدر بعد مضى خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الفقد وذلك فى حالة إذا ما ثبت أن المفقود كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت .
(3) صدور قرار من وزير الدفاع بإعتبار المفقود ميتا ، ويصدر بعد مضى خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الفقد وذلك إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .

ثانيا : المعاش :
1 - تاريخ الإستحقاق :
يستحق المعاش ( إذا لم تكن قد أستحقت إعانة الفقد ) ، اويستمر صرف إعانة الفقد بإعتبارها معاشا ( إذا كانت قد أستحقت إعانة الفقد ) ، إعتبارا من أول الشهر الذي تتوافر فيه إحدي الحالات الآتية أيها أسبق :
أ- فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد .
ب- ثبوت الوفاة الحقيقية بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود ، وتثبت الوفاة الحقيقية بشهادة الوفاة .
ج- ثبوت الوفاة الحكمية ، وتثبت بصدور أى من المستندات الآتية بحسب الأحوال :
(1) صدور حكم من المحكمة بموت المفقود ، ويصدر الحكم بعد أربع سنوات على الأقل من تاريخ الفقد .
(2) صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار المفقود ميتا ويصدر بعد مضى خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الفقد وذلك فى حالة إذا ما ثبت أن المفقود كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت .
(3) صدور قرار من وزير الدفاع بإعتبار المفقود ميتا ، ويصدر بعد مضى خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الفقد وذلك إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .

2 - ميعاد تقديم طلب الصرف
اذا لم يكن قد تم تقديم طلب صرف إعانة الفقد خلال الموعد المحدد فيجب تقديم طلب صرف المعاش – ويشمل هذا الطلب باقى الحقوق التأمينية – فى ميعاد أقصاه خمس سنوات :
أ - من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
أو
ب - من تاريخ فوات أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد
أيها اسبق.

3 - التأخير في تقديم طلب الصرف
بمراعاة ميعاد تقديم طلب الصرف -اذا قدم طلب الصرف بعد مضي خمس سنوات من أي من التواريخ المشار إليها يتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب بما فيها الزيادات التى طرأت على هذا المعاش .

عليك عرض حالة عملية لتطبيق ما تقدم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-11-2016 في 09:45 PM.
    رد مع اقتباس