عرض مشاركة واحدة
قديم 12-11-2016, 08:54 PM   #1
tariq ragab
عضو نشيط
إحصائية العضو








tariq ragab غير متواجد حالياً

 

Smile مدى خضوع الأطباءالبيطريين للنكليف من عدمه-راجع نقابتهم المهنيةبهذا الشأن وإضافةمايصلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معالى المستشار / محمد الصياد

تحية طيبة وبعد .....
برجاء التكرم من سيادتكم إفادتنا عن مدى خضوع الأطباء البيطريين للتكليف من عدمه علما بأنه ورد إلينا كتاب إداره التوجيه الفنى بالمنطقه مفاده " عدم خضوع خريجى كليات الطب البيطرى للتكليف لعدم صدور قرار خاص بتكليفهم "إلا أنه وبالبحث تبين لنا أنه كان يتم تكليفهم طبقا لقرار رئيس الجمهوريه العربيه المتحده بالقانون رقم 183 لسنه 1961 والذى تم إلغائه بموجب القانون رقم 29 لسنه 1974 بتاريخ 16|5|1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادله وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبيه الفنيه المساعده ومنذ ذلك التاريخ أصبح تكليفهم يتم بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء سنوياً إلا أنه وإعتبارا من سنه 1995 توقف رئيس مجلس الوزراء عن إصدار هذا القرار .






التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة أبو معاذ نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس