عرض مشاركة واحدة
قديم 14-11-2016, 07:01 PM   #1
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

Smile استفسار-قانون رقم84 /2002 لايجوزالجمع بين عضويةمجلس إدارةالجمعيةالأهليةوالعمل بهابأجر

استاذى الفاضل جمعيه خيريه حضانه خاصه يراس مجلس ادارتها محامى حر ومشهره هل المحامى فى هذه الحاله يتم التامين عليه وهل هناك تعارض مع طبيعه عمله كمحامى حيث ان المحاماه تشترط التفرغ افدنا معالى المستشار افادك الله .