عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2011, 08:24 PM   #1
عبد الحكيم حجاب
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الحكيم حجاب غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش بلوغ السن-المعاملة التأمينية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أستاذنا الفاضل
يمنع القانون تسوية ملف معاش أعضاء مجالس الأدارات فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
فعلى أى أساس يقوم هذا المنع ؟ حيث أنه لا يوجد نص صريح فى القانون 79 لسنة 1975 بذلك .
وما الأجراء الذى تتخذه الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى فى حالة أكتشافها أنه تم تسوية أى من تلك الحالات بالتزوير أو بالمخالفة للقانون .
وما الأجراء الواجب على من لديه العلم بهذه المخالفة ولمن يتوجه للأبلاغ .
وما الأثار المترتبه على الأبلاغ عن المخالفة على كل من :
1 - صاحب المعاش . 2 - القائمين على تسوية الملف . 3 - المبلغ ( حال علمه وقت التسوية ) .
وأخيرا : ما الحكمة التى أرادها المشرع من منع تسوية تلك الملفات إلا بعد ترك الخدمة
.
ولسيادتكم خالص الشكر والأمتنان .







    رد مع اقتباس