|
تضمن البند أ
من المادة 2
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام ([4])
__________________________________________________ _______________________
(4) إنتهى رأى وزارة التامينات بالمذكرة رقم 131 بتاريخ 11/5/1993 بناء على فتوتى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 47/1/169 ورقم 47/2/391 بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/11/1992 إلى خضوع رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وتنص المادة 40 من القانون المشار اليه :
مادة(40)
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.
ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 13 لسنة 1993
بشأن المعاملة التأمينية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام الخاضعة لقانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
ورقم 3 لسنة 1994
بشأن استمرار خضوع رؤساء وأعضاء محالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
12-10-2011 في 11:14 PM.
|