18-11-2016, 03:32 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
صاحب طلب الشراء حضر بنفسه وبصحبه بعض اهل الخير متطوعون مع الزملا، العاملين بالهيئة والمكتب بسداد ايه التزامات لحصوله علي معاش
وما أهدف إليه الوصول لذلك ، وعلي أهل الخير المساعدة لتحقيق ذلك ، وفقا لقوانين التامين الإجتماعي
حيث انه شبه ضرير وضعيف النظر وكان يعمل بعد تركه الخدمه فحار اوتربي بالمدافن.بطاقه الرقم القومي المهنه بها عامل فقط
إذا فهو مخاطب بقانون التأمين الإجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 3 ( فقرة أولي ) - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
1- العاملون المؤقتون في الزراعة ....................................
.................................................
7 – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متي توافرت في شأنهم الشروط آلاتية :
( أ ) عدم استخدام عمال0
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية .
سؤالنا هو وبالتحديد الاجر الذي يحسب عليه تكلفه شراء المدة المكمله طبقا للمادة 41 من ق 79
هذا السؤال يتطلب إستيفاء ما تضمنته المداخلة 3 وبمراعاة ما تضمنه هذه المداخلة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|