موضوع التأمين علي السائقين
صدرت بشأنه مؤخرا
تعليمات الصندوق العام والخاص
المرفقة
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
راجع
ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
1- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .
ملحوظة :
لم تشترط التعليمات : ضرورة التأمين حتى لو سائق واحد
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
13-10-2011 في 09:56 PM.
|